الشيخ علي المشكيني

390

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

العمدة في الباب صحيحة ابن بزيع التي سننقلها في أدلّة الطهارة بعد زوال التغيّر . ونزح المقدّرات في صورة عدم التغيّر مستحبٌّ . وأمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة ، وإن سمّي بئراً ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها .

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 234 ، ح 676 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 33 ، ح 87 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 172 ، ح 427 و 428 .